الشيخ محمد الجواهري

81

الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )

والظاهر أنّه معاملة مستقلّة ( 1 ) . ليست بيعاً ولا صلحاً معاوضياً ، فلا يجري فيها إشكال اتحاد العوض والمعوض ، ولا إشكال النهي عن المحاقلة والمزابنة ( 2 ) .

--> النافع ، ] حكاه عنه في مفتاح الكرامة 13 ص 527 [ ، والميسية ] حكاه عنه في مفتاح الكرامة 13 : 527 [ الجزم بعدمه من ذلك أيضاً ] أي من الاجتهاد في مقابلة النص أيضاً [ ، ضرورة صراحة بعض النصوص السابقة فيه وظهور آخر ، كالفتاوي التي لا تقدح ما في بعضها كالمتن ، ] الذي هو عبارة الشرائع حيث إن فيه ( إذا كان بين اثنين نخل أو شجر فتقبل أحدهما بحصّة صاحبه بشيء معلوم كان جائزاً ) الشرائع 2 : 67 [ ، وغيره من ظهور التعبير بالجواز المراد به رفع الحظر ، لا نفي اللزوم الذي هو مقتضى الأمر بالوفاء بالعقود . فما في مزارعة القواعد : من أنّ الزائد إباحة على إشكال ] 2 : 314 [ في غير محلّه قطعاً ، بل هو ملك للمتقبل كما كاد يكون صريح المرسل السابق ، ] أي مرسل محمّد بن عيسى المشار إليه في الهوامش المتقدمة [ ، وظاهر غيره » الجواهر 24 : 123 . ( 1 ) موسوعة ابن إدريس 11 : 108 - 109 طبع مكتبة الروضة الحيدرية ، السرائر الطبعة القديمة